وبينت المادة 4 من قانون أعلاه اختصاصات مدير مكتب سعادة الوزير و التي تتمثل في الآتي:
1. تنظيم الملفات والمراسلات و الأوراق الخاصة بمكتب الوزير.
2. تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير و إعدادها للعرض عليه.
3. توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقا لتعليمات الوزير.
4. إعداد المذكرات و المراسلات التي يكلفه بها الوزير.
5. الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق و البيانات المطلوبة.
6. إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته و اطلاعه على ما تم بشأنها.
7. حضور المقابلات و المناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها و تسجيل ما يشير بتسجيله.
ومن ضمن القوانين والقرارات الهامة والمتعلقة باختصاصات الوزارة والتي يمكن إجمالها حسب الترتيب الآتي:
1. القانون رقم 8 لسنة 1992م بشأن إنشاء صندوق الزكاة وتعديلاته.
2. القانون رقم 6 لسنة 1996م بشأن تنظيم شؤون الحج وتعديلاته.
3. القانون رقم 8 لسنة 1996م بشأن الوقف.
4. القانون رقم 20 لسنة 1996م بشأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
5. القرار الوزاري رقم 29 لسنة 1994م ورقم 5 لسنة 1995م بإنشاء أقسام في وحدات الوزارة وتعيين اختصاصاتها.
وفي عام 2004 وبناء على الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1996 بتشكيل مجلس الوزراء تم تعيين سعادة السيد/محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن المانع وزيـرا للأوقاف و الشـؤون الإسلاميــة وذلك بتاريــخ 10/5/1425هجرية الموافق28/6/2004 ميلادية.
وفي عام 2004 وبناء على الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1996 بتشكيل مجلس الوزراء والأوامر الأميرية المعدلة له تم تعيين سعادة السيد/ فيصل بن عبد الله آل محمود وزيـرا للأوقاف و الشـؤون الإسلاميــة وذلك بتاريــخ 26/2/1426هجرية الموافق5/4/2005 ميلادية.
حيث بدأت حقبة جديدة من الإنجازات والنجاحات على الصعيد المحلي والعالمي .
|